الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

4

مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى

والمختار المختار من غير فرق حينئذ بين الإتيان بالظّهر والشكّ في ذلك نعم ان شك في الاتيان بالظّهر يمكن للقائل بالبطلان ووجوب الإتيان بالظّهر هناك ان يجرى هنا قاعدة الشّك بعد الوقت ويسقط بذلك قضاء الظّهر وعلى كلّ حال فاطلاق عبارة المتن لا وجه له مضافا إلى منافاته لما مرّ منه في المسألة العشرين من فضل احكام الأوقات من تقييد العدول بما إذا كان في الوقت المشترك وقوله بعد ذلك نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشّك بعد الوقت انتهى [ المسألة الثانية إذا شك في أثناء الصّلاة في ان ما بيده مغرب أو عشاء . . . ] المسألة الثانية إذا شك في أثناء الصّلاة في ان ما بيده مغرب أو عشاء للشك فيما نواه منها جرى هنا الوجوه المتقدّمة في الأولى حرفا بحرف وانما الفرق بين المسألتين امكان العدول إلى السّابقة هناك مطلقا وتقيده هنا بما إذا لم يدخل في ركوع الرّكعة الرابعة ولذا قال قده فمع علمه باتيان المغرب قبل ذلك بطل لعدم احراز العنوان وعدم امكان التّصحيح بالعدول إلى المتاخّرة على المشهور ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيّته إليها وأتمها مغربا ان لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضا لما مرّ من الوجه والمختار هنا على نحو المسألة السّابقة لاتّحاد الطريق فيهما [ المسألة الثّالثة إذا علم بعد لفراغ من الصّلاة أو في أثنائها انّه ترك سجدتين من ركعتين . . . ] المسألة الثّالثة إذا علم بعد الفراغ من الصّلاة أو في أثنائها انّه ترك سجدتين من ركعتين من كلّ منهما سجدة سواء كانتا من الرّكعتين الأولتين أو الأخيرتين صحت صلاته لما تقرر في محله من عدم بطلان الصّلاة بنقص ما ليس بركن سهوا ولكن عليه بعد الفراغ من الصّلاة قضائهما اى السجدتين وسجدة السّهو مرتين لنقص كلّ منهما مرّة وكذا الحال ان لو بدر انّهما من اىّ الركعات بعد العلم بانّهما من ركعتين الموجب لعدم بطلان الصّلاة هذا ما اختاره الماتن قدّه وهو على اطلاقه غير منطبق على القاعدة وتحقيق القول في المسألة انّه ان كان علمه بترك سجدتين من ركعتين بعد الصّلاة واتيان المنافى صحّت صلاته وعليه قضائها وسجدتا السّهو وان كان بعد الصّلاة وقبل الإتيان بالمنافى فان كانت سجدة الرّكعة الأخيرة أحد طرفي الشك لزمه الإتيان بسجدة ثمّ اتمام الصّلاة وقضاء سجدة أخرى لبقاء محل واحدة من السّجدتين فيأتي بها في محلها ثمّ يأتي بثلث سجدات للسّهو إحداها لزيادة التشهد والأخرى لزيادة السّلام والثّالثة لقضاء السّجدة الواحدة وان لم تكن الركعة الأخيرة أحد طرفي الشك قضى السّجدتين بعد الصّلاة واتى بسجدة السّهو مرّتين لقضاء كلّ سجدة مرّة وان كان علمه بترك سجدتين من ركعتين في أثناء الصّلاة فإن لم تكن الرّكعة الّتى بيده أو خرج منها أحد طرفي الشك قضاهما بعد الصّلاة واتى بسجدة السّهو مرّتين وان كانت الّتى بيده أو خرج منها أحد طرفي الشك فان بقي محلها الشكى كما إذا كان قبل القيام اتى بسجدة لتلك الرّكعة وقضى بعد الصّلاة سجدة واحدة وسجدة للسّهو لقضاء العلم الإجمالي بلزوم الإتيان بهما جميعا لتوقّف اليقين بالبراءة على ذلك ولا يكون الإتيان بهما إلّا بالإتيان بما بقي محله وقضاء الأخر وكذا لو بقي محلّها الذّكرى كما إذا كان في حال القيام فانّه يهدم القيام ويأتي بسجدة ثم يقضى بعد السّلام الأخرى ويسجد للسّهو لأن كلّا من طرفي العلم الإجمالي بمنزلة العلوم بالتّفصيل فكما يجب هدم القيام عند العلم التّفصيلى ببقاء سجدة من الرّكعة الّتى خرج منها فكذا هنا وإن كان تجاوز محله الشّكى والذّكرى جميعا بان دخل في الركوع قضاهما جميعا بعد الصّلاة واتى بسجدتي السّهو فلا تذهل [ المسألة الرابعة إذا كان ؟ ؟ ؟ في الرّكعة الرابعة . . . ] المسألة الرابعة إذا كان ؟ ؟ ؟ في الرّكعة الرابعة مثلا وشك في